الحصول على رخصة سوق للفئة الرابعة والخامسة الفئة السادسة
رخصة قيادة من الفئة الرابعة لقيادة سيارة ركوب عمومية أو مركبه لا يزيد وزنها الاجمالي عن (7.5) طن ، أو للحصول على رخصة من الفئة الخامسة لقيادة حافلة متوسطة أو مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن (7.5) طن، أو للحصول على رخصة من الفئة السادسة لقيادة الحافلات أو القاطرات والمقطورات.
الوثائق المطلوبة
1) هوية الأحوال المدنية أو جواز سفر ساري المفعول .
2) شهادة تعيين للعسكريين وصورة عن دفتر العائلة لبيان الإسم الرباعي والرقم الوطني.
3) شهادة كفاءة من أحد مراكز التدريب المرخصة (10) ساعات نظري (10) ساعات عملي ويعتمد للعسكريين كتاب التصنيف من شؤون الأفراد بمهنة سائق سيارة ودرجته وللمتقاعدين العسكريين شهادة خبرة من شؤون الإفراد مبين فيها درجات التصنيف بمهنه سائق سيارة( التصنيف للفئة الأولى يسمح له بالتقدم للفئة السادسة والثانية للفئة الخامسة والثالثة للفئة الرابعة).
4) رخصة القيادة الحالية (وللعسكريين بيانات الرخصة العمومية المحتفظ بها) ولا يشترط أن تكون سارية لغايات التطوير ولا يعتمد تصريح بدل الفاقد .
5) تعهد خطي بأنه ليس موظفا حكوميا او إحضار كتاب رسمي من الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يعمل فيها بمنحه رخصة قيادة وللعسكريين كتاب من شؤون الأفراد.
6) صور شخصيه حديثة ملونة أمامية قياس ( 4×6 ) عدد (2).
7) اثبات خدمة العلم للذكور من مواليد 1989 فما فوق .
8) موافقة امنية من ادارة المعلومات الجنائية .
9) لا يقل عمر المتقدم للحصول على الرخصة عن (21) سنة بالنسبة للفئة الرابعة مع مرور سنة من حصوله على الفئة الثالثة(1)ولا يجوز للحاصلين على رخص فئة ثالثة(2) اوتوماتيك التطوير للفئة الرابعة .
10) يشترط للتقدم للفئة الخامسة مرور سنتين على اصدار الفئة الرابعة ويشترط للتقدم للفئة السادسة(1) او (2) مرور سنتين على اصدار الفئة الخامسة.
11) الحاصلين على رخصة من الفئة السادسة(1)ويرغب بالتقدم للفحص على الفئة السادسة(2)او العكس يكلف صاحب العلاقه باحضار شهادة تدريب عملي بـ(10)ساعات عملي ويخضع للفحص العملي فقط0
الإجراءات
1. الحصول على النموذج من مكتب خدمة الجمهور
2. تسليم النموذج بعد تعبئته إلى موظف الإستقبال والذي يقوم بما يلي:-
أ) تدقيق النموذج والتأكد أن جميع البيانات الواردة بالنموذج معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب.
ب) التأكد من الوثائق المبرزة وتعبئة بياناتها في المكان المخصص من النموذج.
ج) ختم النموذج والتوقيع عليه.
3. الفحص الطبي من قبل الطبيب المعتمد في القسم أو طبيب المركز الصحي المعتمد.
4. ختم المعاملة من مندوب الأمانة للتأكد من عدم وجود مخالفات .
5. ختم المعاملة من مندوب المعلومات الجنائية .
6. تدقيق المعاملة من قبل المدقق وإدخاله على برامج الحاسب الآلي واستيفاء الرسوم المالية المقررة .
7. التقدم للفحص النظري وفي حال :-
أ) إجتاز الفحص بنجاح يراجع موظف المواعيد لأخذ موعد للفحص العملي حسب دور المركز وفئة الرخصة.
ب) في حال إخفاقه يتم التقدم للفحص النظري بعد أسبوع على الأقل بعد دفع الرسوم المقررة .
8. التقدم للفحص العملي وفي حال:-
أ) الاخفاق:- يعطى إشعار بالأخطاء التي إرتكبها أثناء الفحص من قبل رئيس لجنة الفحص العملي، ومن ثم يراجع موظف المواعيد ويحق له التقدم للفحص مرة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن 7 ايام من تاريخ الاخفاق بعد دفع الرسوم المقررة.
ب) النجاح:- تسلم المعاملة من قبل رئيس وعضو اللجنة لموظف الإستقبال والذي يقوم بتدقيق المعاملة.
9. مراجعة موظف الإستقبال لغايات إصدار الرخصة حيث يقوم الموظف بتدقيق المعاملة والتأكد من أن جميع الوثائق سارية المفعول.
10. تسلم المعاملة إلى طالب الرخصة لغايات ختمها من المخالفات ( في حال كان المتقدم يمتلك رخصة قيادة من فئة اخرى ) وختمها من المعلومات الجنائية .
11. تسليم المعاملة لموظف الإستقبال واستيفاء الرسوم المقررة.
12. إصدار الرخصة لمدة خمسة سنوات وتسليمها لصاحب العلاقة بإستثناء العسكريين يتم الإحتفاظ بها في الملف ولا تصدر قسيمة.
ملاحظات
تصدر الرخصة من الفئة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة لغير الأردنيين لمدة سنه واحده
الرسوم
18.15 دينار رسوم معاملة لأول مرة ،( 5 ) دنانير رسوم فحص أو إعادة فحص نظري ، (10) دنانير رسوم فحص أو إعادة فحص عملي 16.15دينار رسوم إصدار رخصة (5) سنوات