المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2003م) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلاَّ إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الكحــول |
: |
الإيثيلي أو الإيثانول أو إيثيل الكحول. |
فحص النفس |
: |
هو فحص نفس السائق لقياس تركيز الكحول في هواء الزفير. |
فحص الدم |
: |
فحص عينة من الدم لقياس نسبة تركيز الكحول في الدم أو وجود أي عقاقير مسكرة أو خطرة في جسم السائق. |
المادة (3):
لرجل الأمن العام الطلب من السائق الخضوع لفحص النفس اذا تسبب بوقوع حادث مروري او كان يقود المركبة بطريقة متهورة .
المادة (4):
أ . يجرى فحص النفس في مكان إيقاف المركبة من قبل رجال الأمن العام او في مكان وجود سائقها او في أي مركز امني وبالأجهزة التي يتم اعتمادها من قبل مديرية الأمن العام .
ب. اذا تبين بان نسبة الكحول من النفس تساوي او تتجاوز (0.4) ملغم كحول في اللتر الواحد من عينة النفس فيتم ضبط رخصتي السوق والسير ومنعه من متابعة القيادة وإرسال السائق لإجراء فحص الدم في احد المختبرات او المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة .
المادة (5)
تعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر او المستشفى المعتمد واذا تبين بان نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي او تتجاوز (80) ملغم كحول /100 ميلليتر دم يخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير .
المادة(6)
اذا رفض سائق المركبة إجراء فحص النفس يحق لرجال الأمن العام القاء القبض على السائق وإرساله لإجراء فحص الدم في احد المختبرات او المستشفيات المعتمدة .
المادة (7):
تلغى تعليمات قيادة المركبات تحت تاثير المشروبات الروحية الصادرة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4605) تاريخ 16/ 6/ 2003 .