صادر استناداً لأحكام المادة (50/أ) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 والفقرة (ب) من المادة (8) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم (104) لسنة 2008
المادة (1):
تسمي هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنه 2009) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تطبق هذه التعليمات على ما يلي:
هي مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي، غير مصممة على شكل سيارة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع.
مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي يعمل على وقود البنزين أو الكهرباء.
المادة (3):
تسجل وترخص الدراجة الآلية وفقا لما يلي:-
المادة (4):
المادة (5):
المادة (6):
يمنع تأجير الدراجات أو استعمالها مقابل العوض وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها باستثناء مراكز تدريب السواقة لغايات التدريب على الدراجات.
المادة (7):
للوزير إلغاء تسجيل الدارجة إذا استعملت في غير الأغراض التي تم تسجيلها بموجبها أو من قبل أشخاص غير مخولين بقيادتها.
المادة( 8):
يلتزم كل السائق والراكب للدراجة الآلية بما يلي:
المادة (9):
المادة (10):
لا تسري أحكام هذه التعليمات على الدراجات الآلية والسكوترات المسجلة والمرخصة قبل نفاذ هذه التعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات التي تم بموجبها التسجيل والترخيص لهذه الدراجات.
المادة (11):
تلغي تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2005 المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4730) تاريخ 1/11/2007 ما طرأ عليها من تعديلات.