تقدم الخدمة لغير الاردني الذي يريد الحصول على رخصة قيادة اردنية من كافة فئات الرخص
الوثائق المطلوبة
1) جواز سفر ساري المفعول.
2) صورة شخصية حديثة ملونة قياس (4×6).
3) إذن إقامة سنوية ساري المفعول للمقيمين المشمولين بقانون الإقامة.
4) موافقة أمنية من دائرة المخابرات العامة للمقيمين الغير مشمولين بقانون الإقامة.
5) موافقة وزير الداخلية للحصول على رخصة القيادة للفئة الاولى , الثانية، , الرابعة، الخامسة، السادسة.
6) تصريح عمل بمهنة سائق للفئة الثانية، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة.
7) بالنسبة للفئة الثانية شهادة كفاءة من أحد مراكز التدريب المرخصة بعشرين ساعة نظري إذا لم يكن حاصلا على رخصة القيادة من الفئة الثالثة كحد ادنى .
8) بالنسبة للفئة الثالثة والسابعة شهادة كفاءة من أحد مراكز التدريب المرخصة ب(20) ساعة نظري و(40) ساعة عملي أو عدد الساعات المقررة حسب تحديد المستوى للعملي .
9) بالنسبة للفئة الرابعة والفئة الخامسة والسادسة شهادة كفاءة من أحد مراكز التدريب المرخصة (10) ساعات نظري (10) ساعات عملي وتمنح لمدة سنه واحده .
1) أن لا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (18) سنة بالنسبة للفئات الثانية والثالثة والسابعة.
2) أن لا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (21) سنة بالنسبة للفئة الرابعة .
الإجراءات
1. الحصول على النموذج من موظف خدمة الجمهور أو كاونتر الإستعلامات في القسم وتعبئته وتسليمه إلى موظف الإستقبال .
2. تسليم النموذج بعد تعبئته إلى موظف الإستقبال والذي يقوم بما يلي:-
أ) تدقيق النموذج والتأكد أن جميع البيانات الواردة بالنموذج معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب.
ب) التأكد من الوثائق المبرزة وتعبئة بياناتها في المكان المخصص من النموذج.
ج) ختم النموذج والتوقيع عليه.
3. الفحص الطبي من قبل الطبيب المعتمد في القسم أو طبيب المركز الصحي المعتمد.
4. ختم المعاملة من الأمانة للتأكد من عدم وجود مخالفات لمعاملات التطوير .
5. تدقيق المعاملة من قبل المدقق وإدخالها على برامج الحاسب الآلي وإستيفاء الرسوم المالية المقررة.
6. التقدم للفحص النظري وفي حال :-
أ) إجتاز الفحص بنجاح يراجع موظف المواعيد لأخذ موعد للفحص العملي حسب دور المركز وفئة الرخصة.
ب) في حال إخفاقه يتم التقدم للفحص النظري بعد أسبوع على الأقل بعد دفع الرسوم المقررة .
7. التقدم للفحص العملي وفي حال:
أ) الاخفاق:- يعطى إشعار بالأخطاء التي إرتكبها أثناء الفحص من قبل رئيس لجنة الفحص العملي، ومن ثم يراجع موظف المواعيد ويحق له التقدم للفحص مرة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن 7 ايام من تاريخ الاخفاق بعد دفع الرسوم المقررة.
ب) النجاح:- تسلم المعاملة من قبل رئيس وعضو اللجنة لموظف الإستقبال والذي يقوم بتدقيق المعاملة وحفظها في ملف خاص.
8. مراجعة موظف الإستقبال لغايات إصدار الرخصة حيث يقوم الموظف بتدقيق المعاملة والتأكد من أن جميع الوثائق سارية المفعول.
9. تسليم المعاملة لموظف الإستقبال لاستيفاء الرسوم المقررة.
10.إصدار الرخصة وتسليمها لصاحب العلاقة .
الرسوم
18.15 دينار رسوم معاملة لأول مرة ،( 5 ) دينار رسوم اعادة فحص نظري ، (10) دنانير رسوم اعادة فحص عملي ، (112.40) دينار رسوم اصدار رخصة لأول مرة لمدة عشر سنوات و(13.40) دينار لمدة سنه